عام
قوات الجمارك إعلان كشف إعلانات حجز بمحطات مكافحة التهريب

على أصحاب إعلانات الحجز المشار إليها، التقدم بطلباتهم لدى مكتب السيد مدير عام قوات الجمارك، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا الإعلان بالصحف.
وفي حال انقضاء المدة المحددة دون التقدم بالطلبات، تُعتبر البضائع مصادرة وفقاً لأحكام المادة (194/3) من قانون الجمارك لسنة 1986م تعديل 2010م.




